قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الثالث — الاشتراطات في الوقف
المادة 19
لا يمكن الواقف الرجوع في الوقف، أو تغيير مصارفه أو شروطه بعد إبرام عقده، إلاّ إذا اشترط لنفسه ذلك عند إنشاء العقد.