قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الثالث — الاشتراطات في الوقف
المادة 18
ينظّم الوقف وفق الاشتراطات التي يحددها الواقف بإرادته.
ويجب التقيّد بها، إلاّ إذا كانت مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما أو لأحكام الشريعة الإسلامية أو ما يقتضيه عقد الوقف.