قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الثاني — أركان الوقف وشروطه
المادة 16
ينعقد الوقف بالإيجاب والقبول.
وتكون الصيغة بالتعبير عن إرادة الواقف وقبول الموقوف عليه، إمّا باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة أو بكل وسيلة تعبّر عن ذلك.