قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الثاني — أركان الوقف وشروطه
المادة 14
الواقف شخص طبيعي و/أو معنوي، أصيلا أو وكيلا.
ويشترط لصحة الوقف أن يكون الواقف :
– مالكا للمال المراد وقفه،
– أن تكون إرادته سليمة وحرة وغير معيبة بعيب من عيوب الرضا المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.