قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الثاني — أركان الوقف وشروطه
المادة 13
يقوم الوقف على : 1 – الواقف، 2 – المال الموقوف (العين الموقوفة)، 3 – صيغة الوقف، 4 – الموقوف عليه ( الجهة المستحقة).