قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الأول — أحكام عامة الأهداف– التعريفات – الضمانات
المادة 12
تستفيد الأملاك الوقفية العامة والحصة الخيرية من الوقف المشترك من الإعفاءات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
كما يمكن أن تستفيد الاستثمارات المنجزة في إطار هذا القانون من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالاستثمار.