الفصل الأول — أحكام عامة الأهداف– التعريفات – الضمانات
المادة 11
تشمل الأملاك الوقفية العامة المصونة أيضا، ما يأتي :
– الأملاك التي لم تعرف الجهة الموقوف عليها، أو انقطع خبر الموقوف عليهم،
– الأملاك التي انقطع عقبها، ما لم يعيّن الواقف مرجعا آخرا تؤول إليه،
– الأملاك التي لم يحدد الواقف مصرفا لها، أو التي يتعذّر معرفة مصارفها، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– الأملاك التي وُقفت على شخص معيّن في حالة رده الاستحقاق، مع عدم وجود مستحق بعده،
– الأملاك التي وُقفت على جهة لم تعد في حاجة إليها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.