الفصل الثاني عشر — أحكام جزائية
المادة 112
يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو حرّض عليها، وقام قبل مباشرة أية متابعة بإبلاغ السلطات الإدارية و/ أو القضائية عنها و/أو كشف هوية مرتكبيها و/ أو ساعد على القبض عليهم أو مكّن من حجز الوسائل التي استعملت في ارتكابها والأموال المتحصل عليها، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
وتخفّض العقوبة إلى النصف في حالة تأخر ذلك إلى ما بعد مباشرة إجراءات المتابعة.