قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الثاني عشر — أحكام جزائية
المادة 109
يعاقب طبقا للتشريع الساري المفعول المطبق على جريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب كل من ارتكب جريمة كانت فيها أموال الوقف محل أو نتيجة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.