قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الثاني عشر — أحكام جزائية
المادة 108
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج كل من يمنع أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون، أو يعيق المفتشين والموظفين المنصوص عليهم في هذا القانون عن أداء واجباتهم، أو يدلي لهم بمعلومات كاذبة أو مضلّلة أو غير صحيحة.