الفصل الثاني عشر — أحكام جزائية
المادة 107
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج كلّ من :
– استغلّ عمدا ملكًا وقفيا بطريقة مُستترة أو تدليسيّة،
– أحدث عمدا، دون وجه حق، تغييرا في طبيعة ملك وقفي، مع علمه بطبيعته القانونية،
– شيّد بنايات أو منشآت أو أحدث غرسا على ملك وقفي، دون الحصول، مسبقا، على الرخص الإدارية المطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، مع علمه بطبيعة ذلك الملك،
– تصرّف، دون وجه حق، في ملك وقفي، بالبيع أو بالتنازل أو بالهبة أو بالرهن أو غير ذلك من صور التصرف، مع علمه بطبيعة ذلك الملك.