الفصل الثاني عشر — أحكام جزائية
المادة 106
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) و بغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج كلّ من أخفى عمدًا عقدًا أو شهادة أو أيّ مُحرّر آخر يثبت وقفًا أو وصيّة بوقف.
وإذا أدّى ذلك الإخفاء إلى استفادة مرتكب الجريمة من منافع، سواء لنفسه أو للغير، فتكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج.
ويُلزم المحكوم عليه، فضلاً عن ذلك، بتسليم العقود أو المحرّرات، محلّ الإخفاء، لمن له الحق في المطالبة بها، وعند الاقتضاء، إلى السلطة المكلّفة بالأوقاف.