قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الثاني عشر — أحكام جزائية
المادة 105
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج كلّ من استولى، دون وجه حق، عن طريق الغشّ أو بالقوة أو بالتهديد أو بأيّ وسيلة أخرى على ملك وقفيٍّ عقاريٍّ.
وإذا وقعت الجريمة على ملك وقفيٍّ منقولٍ، أيا كانت طبيعته، يعاقب الفاعل بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج.