قانون رقم 25-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
الفصل الحادي عشر — القواعد الإجرائية
المادة 102
يمكن للمفتشين وللموظفين المذكورين في المادة 99 أعلاه، في إطار ممارسة وظائفهم، القيام بزيارة دورية وفجائية للأملاك الوقفية، طبقا للتشريع المعمول به.
وعند الحاجة، طلب تدخل أعوان القوة العمومية الذين يتعيّن عليهم مد يد المساعدة طبقا للتشريع المعمول به.
ويمكنهم أيضا، اللجوء إلى السلطة القضائية المختصة إقليميا، طبقا للإجراءات السارية المفعول.