قانون رقم 25-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 59
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) كل شخص تم تسخيره في إطار التعبئة العامة تخلى عن مركز عمله أو رفض الاستمرار في عمله، بدون سبب مبرر قانونا.