قانون رقم 25-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 57
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين
(2) وبغرامة من ستين ألف دينار ( 60.000 دج) إلى مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عمدا عن تبليغ مصالح الأمن المختصة بتواجد كل رعية من الدولة أو الدول المعادية في الإقليم الجزائري، مع علمه بذلك.