قانون رقم 25-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 56
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى ست (6) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 دج) إلى ستمائة ألف دينار (600.000 دج) كل من ينشر أو يروج أو يتداول بأي وسيلة كانت، لاسيما عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة، بيانات ومعلومات قصد عرقلة السير الحسن للتعبئة العامة.