قانون رقم 25-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 54
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى مائة ألف دينار ( 100.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرفض الاستجابة الفورية لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي أو للتسخير المنصوص عليهما في هذا القانون.