قانون رقم 25-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 52
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) كل من يمتنع عمدا عن تقديم معلومات طلبتها منه السلطات المعنية أو قدم معلومات غير كاملة أو غير صحيحة بغرض التستر على التجهيزات و/ أو العتاد المراد تعبئتهما.