قانون رقم 25-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 51
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج) كل من يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح الغير الممتلكات العمومية والخاصة المسخرة في إطار التعبئة العامة، أو يسيء استعمال سلطة التسخير المعطاة له وفقاً لأحكام هذا القانون.