الفصل الرابع — تنفيذ التعبئة العامة
المادة 43
يُلزم كل مواطن باحترام الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة لا سيما منها :
– الاستجابة الفورية لأمر الاستدعاء أو إعادة الاستدعاء، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– الاستجابة، دون آجال، لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع الساري المفعول،
– الخضوع للتسخير،
– التقيّد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة،
– الامتناع عن نشر وتداول، لا سيما عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة، جميع المعلومات التي من شأنها المساس بالتعبئة العامة أو التأثير سلبا على تنفيذها،
– تبليغ السلطات العمومية المختصة عن كل رعية من الدولة أو الدول المعادية يتواجد بالإقليم الجزائري وعن جميع الأفعال والأعمال التي يمكن أن تعيق تنفيذ عملية التعبئة العامة.