قانون رقم 25-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
الفصل الرابع — تنفيذ التعبئة العامة
المادة 38
يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يتخذ إجراء إبعاد، دون آجال، كل رعية، لا سيما من الدولة أو الدول المعادية المقيم في الإقليم الجزائري، متى كان بقاؤه فيه يشكل تهديدا لأمن البلاد.