قانون رقم 25-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
الفصل الثالث — تحضير التعبئة العامة › القسم الثاني — الأعمال الخاصة
المادة 27
تسهر الوزارات المكلفة بالطاقة، والفلاحة، والموارد المائية، والتجارة، بالتشاور فيما بينها وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية، على ضمان توفر المواد الطاقوية والمائية والاستهلاكية الأساسية الضرورية للتعبئة العامة.