قانون رقم 25-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
الفصل الثالث — تحضير التعبئة العامة › القسم الثاني — الأعمال الخاصة
المادة 24
تنسق الوزارة المكلفة بالنقل مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات الأخرى المعنية، نشاطات تحضير وتكييف الموارد البشرية والوسائل المادية للنقل العمومي والخاص مع احتياجات القوات المسلحة.
تقوم وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالنقل بإعداد نظام الأولويات في مجال النقل لاحتياجات القوات المسلحة.