الفصل الثالث — تحضير التعبئة العامة › القسم الثاني — الأعمال الخاصة
المادة 20
تتولى وزارة الدفاع الوطني، لا سيما ما يأتي :
– دراسة وتحليل واستغلال المعطيات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالتعبئة العامة الموضوعة تحت تصرفها طبقا للمادة 14 من هذا القانون، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تخطيط وتنفيذ التمارين على التعبئة العامة مع ضمان مشاركة الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية واستغلال نتائجها،
– السهر على تنسيق نشاطات السلطات العسكرية على المستويين الجهوي والمحلي مع مسؤولي الجماعات المحلية، قصد :
• ترقية وربط علاقات متينة ومستمرة ودائمة مع عسكريي الاحتياط والحفاظ عليها،
• تنفيذ الأعمال المرتبطة بتحضير الدفاع الشعبي وبإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط.