الفصل الثالث — تحضير التعبئة العامة › القسم الأول — الأعمال المشتركة
المادة 19
يقع تنفيذ الأعمال المشتركة لتحضير التعبئة العامة على عاتق الوزارات، كل فيما يخصها، وتتمثل هذه الأعمال فيما يأتي :
– إعداد النصوص التنظيمية في مجال التعبئة العامة وتحيينها وتكييفها،
– إعداد المخططات الخاصة والمخطط العام للتعبئة العامة، طبقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون،
– إعداد التقديرات الميزانياتية المتعلقة بالتعبئة العامة،
– إحصاء وجرد الموارد البشرية والوسائل المادية التي يمكن تعبئتها وتسخيرها مع ضمان تحيينها،
– صيانة احتياط التعبئة العامة والمحافظة عليه،
– المشاركة في التمارين على التعبئة العامة واستغلال نتائجها،
– إعداد تقييم دوري للتدابير المرتبطة بتحضير التعبئة العامة ومستوى تنفيذها،
– إعداد التقارير الدورية التقييمية لنشاطات تحضير التعبئة العامة والمقترحات والتوصيات ذات الصلة وعرضها على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.