قانون رقم 25-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
الفصل الثاني — كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة
المادة 16
تستوجب نشاطات التعبئة العامة التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات، طبقا لأحكام هذا القانون.
وفي هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.