قانون رقم 25-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2025
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
الفصل الثاني — كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة
المادة 11
تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة.
يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة. ويُعرض لموافقة رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.