قانون رقم 25-03
· ج.ر عدد 43 لسنة 2025
قانون رقم 25–03 مؤرخ في 5 محرّم عام 1447 الموافق أوّل يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
المادة 6
يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 24 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 24 مكرر : يمكن أن يجرد كل من ارتكب جناية أو أكثر من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، من الجنسية الجزائرية المكتسبة وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الجنسية الجزائرية“.