المادة 2
يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 5 مكرر 9 و 5 مكرر 10 و 5 مكرر 11، وتحرر كالآتي : ”المادة 2 مكرر : تهدف الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمعها إلى :
– حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها،
– حماية الصحة العمومية، لا سيما من خلال ضمان التكفل الطبي والنفسي للمدمنين وإعادة إدماجهم في المجتمع واعتماد آليات للتصدي لظاهرة الإدمان خاصة لدى الشباب،
– تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وتأثيراتها السلبية باعتماد آليات للوقاية والتحسيس تشارك في وضعها مؤسسات وهيئات الدولة والمجتمع المدني بمختلف فعالياته، ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها،
– وضع تدابير وقائية وعلاجية تهدف إلى وضع جميع فئات المجتمع في منأى عن المخدرات والمؤثرات العقلية،
– تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية،
– تحسين التنسيق ما بين القطاعات في مجالي الوقاية وقمع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية،
– تحديد الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعقوبات المطبقة عليها، حسب خطورتها ووضع قواعد خاصة لمتابعتها وقمعها،
– تطوير آليات للتعاون الدولي في مجال الوقاية من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها“. 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”المادة 5 مكرر 9 : يجب أن تتضمن ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام وتلك المفتوحة للجمهور والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص، تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم“. ”المادة 5 مكرر 10 : يمكن أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/ أوالمؤثرات العقلية، بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو، عند الاقتضاء، قاضي الأحداث المختص.
إذا أظهرت النتائج وجود تعاطي للمخدرات و/ أو المؤثرات العقلية، يخضع المعني للتدابير العلاجية المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل ولا أن تستعمل هذه النتائج لغير الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم“. ”المادة 5 مكرر 11 : تسهر المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على استمرارية برامج إعادة الإدماج الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المفرج عنهم، بناء على طلبهم، بالتعاون مع السلطات القضائية والمصالح الأخرى المختصة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المختصة“.