المادة 10
يتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 34 مكرر و 34 مكرر 1 و 35 مكرر 1 و 36 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”المادة 34 مكرر : يمكن النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو جهة الحكم عند إحالة القضية عليها، فتح تحقيق حول مصادر الأموال المنقولة والعقارية للمشتبه فيه أو المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، سواء كانت هذه الأموال موجودة في الإقليم الوطني أو خارجه، ومنعه من السفر طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، وذلك إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في القضية.
ولهم أن يقرروا الحجز التحفظي على هذه الأموال إلى حين صدور أمر أو قرار نهائي بألاّ وجه للمتابعة أو حكم أو قرار نهائي بالبراءة أو بالإدانة أو بالمصادرة.
ترفع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذه المادة تلقائيا، في حالة صدور أمر أو قرار نهائي بألاّ وجه للمتابعة أو حكم أو قرار نهائي بالبراءة“. ”المادة 34 مكرر 1 : يمكن النيابة العامة في الجرائم الخطيرة و/أو المتلبس بها المنصوص عليها في هذا القانون، نشر صور و/أو عناصر أخرى من هوية المشتبه فيهم ارتكابها، إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على الأمن والنظام العموميين، ومنع تكرار الجريمة، أو للقبض على المشتبه فيهم“. ”المادة 35 مكرر 1 : يمكن تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون للسلطات المختصة معلومات من شأنها أن تفضي إلى الكشف على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و/أو القبض عليهم و/أو وضع حد للجريمة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“. ”المادة 36 مكرر 2 : يؤهل ضباط الشرطة القضائية وجهات التحقيق، إضافة إلى الصلاحيات التي يتمتعون بها بموجب قانون الإجراءات الجزائية والتشريع الساري المفعول، لإجراء تحقيقات مالية موازية قصد الكشف عن عائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون“.