المادة 5
تتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادتين 7 مكرر و 7 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : ” المادة 7 مكرر : تخرج النفاية من صفة النفاية إلى صفة المادة أو المنتوج عند خضوعها لعملية التثمين.
يجب أن يتم تغيير هذه الصفة وفقا للشروط المتعلقة، خصوصا، بما يأتي :
– استعمال المادة أو المنتوج لأغراض خاصة،
– وجود سوق أو طلب على مثل هذه المادة أو المنتوج،
– تلبية المادة أو المنتوج للمتطلبات التقنية لأغراض خاصة، ويحترم التشريع والتنظيم والمقاييس المطبقة على المنتجات،
– ألاّ يكون لاستعمال المادة أو المنتوج أي آثار ضارة على الصحة العمومية و/ أو على البيئة.
تحدد شروط ومعايير الخروج من صفة النفاية، عن طريق التنظيم“. ” المادة 7 مكرر 1 : يلزم كل منتج أو واضع لمنتوج في السوق بدفع مساهمة إيكولوجية تسمى ”إيكو–مساهمة“ للتكفل بتسيير النفايات الناتجة عن منتجاته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“.