المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة 2 : يرتكز تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها على المبادئ الآتية :
– ....................................... (بدون تغيير حتى) معالجتها،
– التصميم الإيكولوجي،
– ................................. (بدون تغيير) .............................،
– التسلسل الهرمي لطرق معالجة النفايات الذي يطبق وفقا لترتيب الأولوية الآتي : التحضير لإعادة الاستعمال وإعادة الاستعمال والتصليح والتثمين والإزالة،
– ............................... (بدون تغيير) ..............................،
– .............................. (بدون تغيير) ...............................،
– مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتجين“. ” المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
– ......................................................... (بدون تغيير حتى) النفايات الهامدة،
– النفايات العضوية : كل النفايات القابلة للتحلل من أصل حيواني أو نباتي،
– النفايات البحرية : كل النفايات التي يتم تصريفها أو التخلص منها أو رميها في الوسط البحري والساحلي، مهما كان حجمها،
– النفايات النهائية : كل النفايات، سواء كانت ناتجة عن المعالجة أم لا، التي لم يعد بالإمكان معالجتها في ظل الشروط التقنية والاقتصادية في الوقت ذاته، لا سيما عن طريق استخراج الجزء القابل للتثمين أو عن طريق تقليل طبيعتها الملوثة أو الخطرة، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ............................. (بدون تغيير حتى) حائز النفايات،
– التسيير المدمج للنفايات : كل العمليات المتعلقة بجمع النفايات وفرزها ونقلها ومعالجتها، بما في ذلك مراقبة هذه العمليات بهدف التقليل من آثارها على الصحة العمومية و/ أو البيئة،
– ......................................................... (بدون تغيير حتى) المعالجة البيئية العقلانية للنفايات،
– تثمين النفايات : كل العمليات الرامية إلى إعادة توظيف النفايات أو تصليحها أو إعادة استعمالها أو التحضير لإعادة استعمالها أو رسكلتها أو تسميدها و/ أو هضمها لاهوائيا أو كل عمل آخر يهدف إلى الحصول انطلاقا من النفايات، على مواد قابلة للاستعمال أو على الطاقة.
ويتم التمييز بين نوعين من التثمين : *تثمين المادة : يشمل حسب الطريقة ما يأتي :
– إعادة التوظيف : كل عملية يتم من خلالها إعادة استخدام مواد أو منتجات، لم تصنف كنفاية، لاستعمال مماثل لما صممت من أجله،
– التصليح : كل عملية تصليح أغراض متلفة غير قابلة للاستعمال لاستعمالها مجددا،
– إعادة الاستعمال أو التحضير لإعادة الاستعمال :
كل عملية مراقبة أو تنظيف أو تصليح يتم من خلالها إعادة استعمال النفايات من جديد،
– الرسكلة : كل عملية تتضمن مراحل مختلفة انطلاقا من عملية جمع النفايات وتحويلها إلى مواد أولية ناتجة عن ”الرسكلة“ حتى دمجها في تصنيع منتوجات جديدة،
– التسميد : كل طريقة للتحويل الهوائي للمادة القابلة للتخمير في ظروف خاضعة للمراقبة،
– الهضم اللاهوائي : كل طريقة للتحويل اللاهوائي للمواد المخمرة في ظروف خاضعة للمراقبة. * التثمين الطاقوي : كل عملية تثمين تعتمد على استخدام القدرة الحرارية للنفايات عن طريق حرقها واسترجاع هذه الطاقة في شكل حرارة أو كهرباء. ............................... (بدون تغيير حتى) حركة النفايات.
– الاقتصاد الدائري : مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تستدعي استعمال أنماط الإنتاج والاستهلاك والتبادل القائمة على التصميم الإيكولوجي أو التصليح أو إعادة الاستعمال أو التحضير لإعادة الاستعمال والرسكلة، أو التسميد و/ أو الهضم اللاهوائي، التي تهدف إلى تقليل الموارد المستعملة وكذا الأضرار التي تلحق بالصحة العمومية و/ أو بالبيئة.
– التصميم الايكولوجي : الإدراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الآثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها،
– التنظيم الإيكولوجي : تنظيم جماعي أو فردي يوضع من قبل منتجي أو واضعي المنتوجات المسوقة على المستوى الوطني للتكفل بتسيير النفايات الناتجة عن منتوجاتهم،
– الوقاية من النفايات : كل التدابير المتخذة قبل أن تصبح المادة أو المنتوج نفاية من خلال التقليل من كمية النفايات، عن طريق إعادة توظيفها أو تمديد مدة صلاحية المنتجات ومن خلال التقليص من الآثار الضارة للنفايات التي يمكن أن تؤثر على الصحة العمومية والبيئة،
– الخروج من صفة النفايات : يقصد بالخروج من صفة النفايات أنه، في ظل شروط ومتطلبات محد دة، يمكن إرجاع بعض النفايات إلى صفة المادة أو المنتوج وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، وذلك حتى يكون استعمالها لا يضر بالصحة العمومية و/ أو البيئة،
– المنتج / الواضع للمنتوج في السوق : كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج أو يضع منتوجا يخلف نفايات في السوق الوطنية عن طريق البيع أو الاستيراد أو وضعه تحت تصرف الغير،
– المسؤولية الممتدة للمنتج : يقصد بها الكيفيات والترتيبات التي تحمل المُنت ج مسؤولية تسيير النفايات الناتجة عن المنتوجات التي صنعها أو سو قها،
– المنتوج البلاستيكي ذو الاستعمال الوحيد : محتوى موجه لتغليف المواد الغذائية أو غيرها من المنتجات التي تباع بالتجزئة الذي يصبح نفاية بعد الاستعمال الفوري له“.