المادة 13
تتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمواد 66 مكرر و 66 مكرر 1 و 66 مكرر 2 و 66 مكرر 3 و 66 مكرر 4، وتحرر كما يأتي : ” المادة 66 مكرر : تطبق قواعد العود المقررة في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون“. ” المادة 66 مكرر 1 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات“. ” المادة 66 مكرر 2 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة“. ” المادة 66 مكرر 3 : يعاقب الشريك والمحرض في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون والمعاقب عليها بالعقوبة المقررة للجنحة التامة“. ” المادة 66 مكرر 4 : تتأسس الوكالة القضائية للخزينة طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية الجزائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في هذا القانون“.