المادة 11
تتمم أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمواد 33 مكرر و 33 مكرر 1 و 33 مكرر 2 و 35 مكرر و 35 مكرر 1 و 35 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ” المادة 33 مكرر : ينشأ مخطط ولائي للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة يوافق عليه الوالي المختص إقليميا.
يعد هذا المخطط تحت سلطة الوالي بالتشاور مع البلديات المعنية وهيئاتها الخاصة بالتسيير.
تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم“. ” المادة 33 مكرر 1 : يتضمن المخطط الولائي للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة، خصوصا ما يأتي :
– إحصاء وجرد أنواع وكميات ومصادر النفايات المنزلية وما شابهها التي تعالج عن طريق التثمين بالدرجة الأولى، وكذا المنشآت الملائمة الموجودة،
– جرد أجهزة جمع وفرز ومعالجة هذا الصنف من النفايات من أجل ضمان مستوى عال من الحماية البيئية، مع مراعاة الوسائل المادية والمالية وإجراءات المرافقة الضرورية لتنفيذها،
– تحديد مسؤوليات مسيري هذا الصنف من النفايات،
– تحديد الأوعية العقارية الضرورية لمنشآت المعالجة ونشاطات رسكلة هذا الصنف من النفايات وتثمينها،
– مخطط شامل لفرز وتثمين ورسكلة هذا الصنف من النفايات،
– تنظيم فروع معالجة هذا الصنف من النفايات.
يجب أن يتضمن هذا المخطط، بالنسبة للولايات الساحلية، كيفيات التكفل بالنفايات البحرية“. ” المادة 33 مكرر 2 : يعد الوزير المكلف بالبيئة، المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة، بالتنسيق مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
يتضمن هذا المخطط العناصر الآتية :
– جرد كميات صنفي هذه النفايات، لا سيما تلك التي تتميز بخصائص التثمين، المنتجة سنويا على مستوى التراب الوطني،
– الحجم الإجمالي للنفايات المطمورة كنفايات نهائية وتلك الموجهة للتثمين، حسب صنف النفايات،
– اعتماد الخيارات المتعلقة بأنماط المعالجة لمختلف أصناف النفايات من خلال تحديد فروع التثمين المختلفة التي سيتم تنظيمها،
– تحديد المواقع وحالة منشآت المعالجة الموجودة،
– الاحتياجات فيما يخص قدرات معالجة النفايات مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المتواجدة والأولويات المعتمدة لإنشاء منشآت جديدة للفرز والتثمين وكذا الوسائل المادية والمالية الضرورية لتنفيذها.
تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم“. ” المادة 35 مكرر : يجب أن تخضع النفايات العضوية مسبقا لمعالجة بيولوجية من خلال التسميد و/ أو فصل الهضم اللاهوائي، ما عدا تلك ذات الأصل الحيواني التي يجب أن تخضع لتسيير خاص لتفادي من خلاله المساس بالصحة العمومية و/ أو البيئة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم“. ” المادة 35 مكرر 1 : كل منشأة معالجة النفايات المنزلية وما شابهها أو مفرغة تم إعادة تأهيلها، تولد الغاز الحيوي، يجب أن تكون محل تثمين طاقوي حسب المواصفات التقنية المحددة عن طريق التنظيم“. ” المادة 35 مكرر 2 : يوضع نظام ملائم من طرف المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين للمساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم“.