المادة 10
تعدل وتتمم أحكام المواد 19 و 21 و 25 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 19 : يمنع كل منتج للنفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة و/ أو الحائز لها، من تسليمها أو العمل على تسليمها إلى :
– .......................... (بدون تغيير حتى) النفايات المذكورة،
– كل جامع غير معتمد للنفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، و/ أو الناقل و/ أو المصدر للنفايات الخاصة الخطرة غير المرخص لهما. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يتحمل كل من سلم أو عمل على تسليم النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة ............... (الباقي بدون تغيير) ....................... .“ ” المادة 21 : يلزم منتجو و/ أو حائزو النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطر........................ (الباقي بدون تغيير) ........................ .“ ” المادة 25 : يمنع منعا باتا استيراد النفايات الخاصة بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، باستثناء تلك القابلة للتثمين المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالبيئة. ........................... (الباقي بدون تغيير) ......................... .“