الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تعدّل أحكام المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 138 : تعفى من الضريبة على أرباح الشركات :
أولا – بصفة دائمة : 1 – إلى 7 – ......................................................... (بدون تغيير) ............................................................................... 8 – تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا اتحاداتها المسيّرة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها، باستثناء العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء.
ثانيا – بصفة مؤقتة : ................................... (بدون تغيير) ............................................................................ .“