الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 99
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 64 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 64 : تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 62 من هذا القانون، يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها سواء في التشريع الجبائي أو التجاري أو المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والوثائق المحاسبية وكذا الوثائق الثبوتية، لا سيما فواتير الشراء التي يُمارس عليها حق الرقابة، والاطلاع والتحقيق، لمدة عشر ( 10 ) سنوات المنصوص عليه في المادة 12 من القانون التجاري، وذلك ابتداءً من آخر تاريخ للكتابة فيما يخص الدفاتر، وتاريخ تحريرها فيما يخص الوثائق الثبوتية.
يجب حفظ الوثائق والأوراق الأخرى، غير تلك المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، والتي يُمارس عليها حق الرقابة، والاطلاع والتحقيق، لمدة ست (6) سنوات، ابتداءً من تاريخ تحريرها أو إقفال السنة الجبائية المعنية .“