الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 98
تُعدّل وتُتمّم أحكام المادتين 62 و 63 من قانون الإجراءات الجبائية، وتُحرّر كما يأتي : ” المادة 62 : تُطبق غرامة جبائية قدرها 2.000.000 دج، على كل شخص أو شركة أو تشكيلة قانونية حسب مفهوم التشريع الساري المفعول، بعد ثبوت رفضهم منح حق الاطلاع على المعلومات والدفاتر والمستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد من 45 إلى 61 أعلاه، التي يتعيّن عليه تقديمها وفقًا للتشريع أو بعد ثبوت قيامهم بإتلاف هذه الوثائق قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة لحفظها .“ ” المادة 63 : في حالة تأخر الرد، تُطبق غرامة تهديدية قدرها 50.000 دج عن كل يوم تأخير، بدءاً من اليوم الأول الذي يلي تاريخ انقضاء الأجل المحدد في المادة 45 أعلاه، دون أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للغرامة التهديدية 2.000.000 دج.
تُطبق على تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة بشكل جزئي أو البيانات أو الوثائق التي تعتبر غير كافية، أو غير كاملة، غرامة قدرها 50.000 دج، تُطبق بقدر عدد المرات التي تُسجل فيها نواقص أو تقصيرات دون أن يتجاوز مبلغها 2.000.000 دج.
وفي حالة تقديم معلومات خاطئة، تطبق غرامة قدرها 2.000.000 دج.
في حالة العود، تُضاعف مبالغ الغرامة والغرامة التهديدية، دون أن يتجاوز مجموعهما 4.000.000 دج.
يتم تحصيل مبالغ العقوبات المنصوص عليها في هذه المواد عن طريق جدول فردي يتم إعداده من قبل المصالح الجبائية المختصة إقليمياً.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار وزير المالية .“