الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 97
تُعدّل وتُتمّم أحكام المادة 51 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية، وتُحرّر كما يأتي : ” المادة 51 مكرر 2 : يجب أن تتضمّن إشعارات فتح أو إقفال ................................................. (بدون تغيير حتى) ورقمهم التعريفي في الفهرس الوطني للمكلفين بالضريبة.
بالنسبة للأشخاص المعنويين والتشكيلات القانونية المُعرفة بموجب التشريع على هذا النحو، تسميتهم أو اسم الشركة، وصفتهم القانونية وعنوانهم ورقم قيدهم في السجل التجاري، عند الاقتضاء، ورقمهم التعريفي في الفهرس الوطني للمكلفين بالضريبة، ومستفيديهم الحقيقيين ولكل شخص يتوفر على تفويض لاستعمال هذا الحساب، بيان اللقب والاسم وتاريخ ومكان ورقم شهادة الميلاد وكذا العنوان الشخصي .“