الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 91
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 20 مكرر : 1 ) إلى 5 ) ............................... (بدون تغيير) ...............................................................................
6 ) يتعين على الإدارة الجبائية في حالة غياب التسوية أن ترسل إلى المكلف بالضريبة المعني بالتحقيق الإشعار الموافق عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق التسليم باليد مع وصل الاستلام.
7 ) إنّ ممارسة التحقيق المصوّب لا تمنع الإدارة الجبائية من إمكانية إجراء التحقيق المعمق في المحاسبة لاحقًا والرجوع إلى الفترة التي تمت فيها المراقبة، ولكن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الحقوق المطالب بها نتيجة لإعادة التقييم المتمم عند التحقيق المصوّب المنجز .“