الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 90
تُعدَّل وتتُمَّم أحكام المادة 20 من قانون الإجراءات الجبائية، وتُحرَّر كما يأتي : ” المادة 20 : 1 ) إلى 5 ) ........................................ (بدون تغيير) ...............................................................................
6 ) ينبغي أن يشير الإشعار بإعادة التقويم، تحت طائلة بطلان الإجراء ................................... (بدون تغيير حتى) إعطاء تفسيرات تكميلية.
يجب أن يُبَلَّغ المكلف بالضريبة المحقَّق معه، في إطار الإشعار بالتقويم، أن لديه إمكانية طلب، في رده أو في مراسلة مقدمة خلال الأجل القانوني للرد، التحكيم ................................... (بدون تغيير حتى) ليرسل ملاحظاته.
7 ) ...................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
8 ) يتعيّن على الإدارة الجبائية، في حالة غياب التسوية، أن ترسل إلى المكلف بالضريبة المعني بالتحقيق الإشعار الموافق عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق التسليم باليد مع وصل الاستلام.
9 ) مع مراعاة أحكام المادّة 96 أدناه، عندما ينتهي التحقيق في المحاسبة الخاصة بفترة معيّنة، بالنسبة لضريبة أو رسم أو مجموعة من الضرائب، وباستثناء ما إذا كان المكلّف بالضريبة قد استعمل مناورات تدليسية أو أعطى معلومات غير كاملة أو خاطئة خلال التحقيق، لا يمكن الإدارة أن تشرع في مراقبة جديدة لنفس التقييدات الحسابية أو فواتير أو مذكرات، بالنسبة لنفس الضرائب والرسوم، وبالنسبة لنفس الفترة.
10 ) يُثبت عدم تقديم المحاسبة بمحضر يُدعى المكلف بالضريبة للتوقيع عليه حضوريا، بعد أن يكون مسبقا موضوع إعذار يُدعى من خلاله المكلف بالضريبة لتقديم المحاسبة في أجل لا يزيد عن ثمانية (8) أيام. كما يذكر الرفض المحتمل للتوقيع على المحضر .“