الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 104 : أولا : الإخضاع الضريبي للدخل الإجمالي : ........................................................................... (بدون تغيير) ..............................................................................
ثانيا : الإخضاع الضريبي للمداخيل الصافية، حسب أصنافها : .1 ....................................................................... (بدون تغيير) ............................................................................، .2 ....................................................................... (بدون تغيير) ............................................................................، .3 ....................................................................... (بدون تغيير) ............................................................................، .4 ....................................................................... (بدون تغيير) ............................................................................، .5 فوائض القيم الناتجة عن التنازل بمقابل........(بدون تغيير حتى ) أو الأوراق المماثلة :
أ – تخضع فوائض القيم الناتجة عن التنازل بمقابل .......................... (بدون تغيير حتى) محررة من الضريبة.
تستفيد من تخفيض ضريبي قدره 50 %، التنازلات عن السكن المتواجد في بناية جماعية أو فردية تُشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي.
ب – تخضع فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة، المذكورة في المادة 77 مكرر من هذا القانون، لنسبة 15 % محرّرة من الضريبة على الدخل الإجمالي.
يطبق معدل مخفض يحدد ب.5 %، إذا التزم المكلف بالضريبة بإعادة استثمار مبلغ فائض القيمة المحقق، في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تلي تلك التي تم فيها التنازل.
يجب أن يرفق التزام إعادة الاستثمار بالاستمارة المذكورة في المادة 80–2 من هذا القانون.
يُقصد بإعادة الاستثمار، اكتتاب ...................................................... (بدون تغيير حتى) يتحقق عن طريق شراء أسهم أو حصص اجتماعية أو أوراق مماثلة.
في حال عدم احترام التزام إعادة الاستثمار، في الأجل المحدد، تتم المطالبة بإعادة الفارق بين مبلغ الضريبة المفترض تسديده وذلك الذي تمّ دفعه، مع تطبيق زيادة بنسبة 25 .% ثالثا : بالنسبة للمداخيل التي يحققها الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطن تكليفهم الجبائي خارج الجزائر : ..................................................................... (الباقي بدون تغيير) ..................................................................... .“