الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 88
تُعدَّل وتتمّم أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية، وتُحرَّر كما يأتي : ” المادة 19 : تدقق المصلحة المُسَيِّرة في التصريحات الجبائية ............................................. (بدون تغيير حتى) إمكانية الاستعانة بمستشار من اختيار المكلف بالضريبة.
تمنح للمكلف بالضريبة مُهلة ثلاثين ( 30 ) يومًا لإرسال موافقته أو ملاحظاته. يتم احتساب هذه المُهلة ابتداءً من تاريخ استلام هذا التصحيح المقترح.
يتم إرسال الإخطار بالتقويم ..................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“