الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 87
تتمّم أحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية، بفقرة 5، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 72 : من 1 ) إلى 4 ) ................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
5 ) يجب أن تقدم الشكاوى المتعلقة بتقدير رقم الأعمال للمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التبليغ النهائي لإشعار التقييم.
6 ) ...................................................................... (بدون تغيير) ........................................................................... .“