الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 84
تحدث على مستوى الفصل الثاني من الباب الرابع من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، مادة 15 وتحرّر كما يأتي : ” المادة 15 : تصبح الضريبة الجزافية الوحيدة باطلة عندما يتم تحديد مبلغها على أساس معلومات غير صحيحة، أو عندما يلاحظ عدم صحة الوثائق التي يكون إصدارها أو مسكها مفروضا بموجب القانون.
ويتم، عندئذ، طبقا للشروط المحددة في المادة 2 أعلاه، إعداد تقييم جديد إذا توفرت في المكلف بالضريبة الشروط المنصوص عليها للاستفادة من هذا النظام .“