الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 83
تحدث على مستوى الفصل الأول من الباب الرابع من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، مادة 14 وتحرّر كما يأتي : ” المادة 14 : إذا تبيّن أنّ رقم الأعمال لسنة من سنوات الفترة الجزافية يفوق 20 % مقارنة برقم الأعمال المعتمد، دون تجاوز العتبة المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يتم إجراء تسوية على أساس رقم الأعمال المحقق فعلاً .“