الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 80
تحدث على مستوى الباب الأول من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، مادة 2 تحرّر كما يأتي : ” المادة 2 : تؤسس الضريبة الجزافية الوحيدة، بعد تقييم جزافي لرقم الأعمال لكل سنة مدنية ولفترة سنتين.
ترسل الإدارة الجبائية إلى المكلف بالضريبة الخاضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، تبليغا يتضمن إشعارا بالتقييم خاصا بكل سنة من سنتي الفترة الجزافية.
يتمتع المعني بالأمر بأجل مدته ثلاثون ( 30 ) يوما، اعتبارا من تاريخ استلام التبليغ، سواء لإرسال قبوله أو لإبداء ملاحظاته، مع تبيان الأرقام التي يمكنه قبولها.
وفي حالة الموافقة أو عدم الإجابة في الأجل المحدد، يعتمد رقم الأعمال المبلّغ كأساس لفرض الضريبة الجزافية الوحيدة.
إذا رفض المكلف بالضريبة المبلغ الجزافي المبلّغ له نهائيا، فإنه يمكنه أن يطلب تخفيض الضريبة بتقديم شكوى نزاعية، ضمن الشروط المحددة في المواد من 71 إلى 90 أدناه .“