الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تعدّل أحكام المادة 99 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 99 : 1( يجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي، ....................... (بدون تغيير حتى) على الأكثر يوم 30 يونيو من كل سنة، إلى مصلحة الضرائب لمكان إقامتهم، تصريحا بدخلهم الإجمالي الذي تقدم استمارته من قبل الإدارة الجبائية.
عندما .......................................................... (الباقي بدون تغيير) .........................................................................
2 ) إلى 4 ) ............................................................ (بدون تغيير) ........................................................................... .“