الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 75
تُعدّل وتتمّم أحكام المادة 348 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 348 : إنّ المصنوعات تعلم بدمغتين : دمغة الصانع ودمغة مكتب الضمان.
تعلّم المصنوعات الآتية من الخارج، بدمغتين : دمغة المستورد ودمغة مكتب الضمان.
ويجب ............................................................................................................. (بدون تغيير حتى) أدناه :
إنّ دمغة الصانع، ............................................................................................. (بدون تغيير حتى) الذي يختاره.
إنّ دمغة المستورد، المسمّاة ”دمغة المسؤولية“، لها شكل بيضوي يحتوى على الحرف الأول من اسمه والرمز الذي يختاره.
يمكن أن تنقش دمغة المستورد ودمغة الصانع من قبل أي فنان يرضى باختياره.
إنّ شكل دمغات الضمان هو الشكل المحدد بموجب الأمر رقم 68–68 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة، المعدّل والمتمّم .“